للصحاح (1).
وعن الإسكافي والشيخ: تحريمه (2).
ولا فائدة مهمة لنا في تحقيق هذه المسألة، ولا بعض ما تقدم عليها، إذ قلما يتفق لنا التمكن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها.
ومما يذكر في ذلك المقام حكم لقطة الحرم، ويأتي تحقيقها في بحث اللقطة إن شاء الله سبحانه.
المسألة السادسة: إذا نفر أحد حمام الحرم، فإن لم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة، حكي عن الشيخين ووالد الصدوق والقاضي والحلي والديلمي وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (3)، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (4).
وحكاه في التهذيب عن علي بن بابويه في رسالته، وقال: لم أجد به حديثا مسندا (5).
واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ، فإنه مفهم لوجود رواية مرسلة به (6)، وهي - مع الانجبار بفتوى الأصحاب - كافية في إثبات