البحث الأول في كفارة الصيد وما يحذو حذوه وفيه مقامات:
المقام الأول في كفارة الطيور وفرخها وبيضها وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط.
فإن لم يجدها فض على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى، وفاقا لجماعة (1)، لاطلاق الأخبار.
وعلى البر خاصة - كما هو مختار آخرين (2) - على الأحوط، لما قيل (3) من أنه المتبادر من الطعام، فيطعمه ستين مسكينا إجماعا نصا وفتوى.
لكل مسكين مد على الأقوى، وفاقا للصدوق، والعماني (4)،