ولو عاب أحدهما ضمن الأرش.
ولو مات أحدهما فداه دون الآخر، والوجه ظاهر.
ولو ألقت جنينا لا حياة له ومضت فهي معيبة فيه الأرش، كما يأتي.
ولو شك في حياة الجنين لم يكن له فداء أيضا، لتعلق الحكم بالحي بعد الولادة.
المسألة الثالثة: إصابة المحرم للصيد - بل لمطلق الحيوان الممنوع عنه في الاحرام - تارة يكون بمباشرة قتله، وأخرى بإمساكه وأخذه، وثالثة بإيجاد سبب مؤد إلى هلاكه، ويقال له: التسبيب، كإغلاق باب عليه من غير مباشرة غيره في إتلافه، وإلا فلا يكون إصابة منه، بل هو إشارة ودلالة، ويأتي حكمها.
فثبوت الفداء المتقدم بمباشرة القتل واضح، وجميع الأدلة المتقدمة دالة عليه.
وأما الامساك وإيجاد السبب، فإن أديا إلى الهلاك والتلف فلا شك في ثبوت الفداء أيضا، لصدق إصابة الصيد والحيوان عليه.
وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في المسألة الرابعة من المقام الأول (1)، ورواية يونس بن يعقوب المتقدمة في المسألة الثامنة منه (2).
وإن لم يؤديا إلى الهلاك - بل خلى سبيله - فالظاهر أنه لا فداء فيه، بل فيه الإثم فقط.
ويدل عليه مفهوم الشرط في صحيحة ابن أبي عمير: (المحرم إذا قتل