من أفعالها بعد دخول مكة، والسعي خاصة أيضا، لصدق المصدود من الحج أو العمرة، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله، ولا دليل على صحة عمرته أو حجه.
المسألة الخامسة: لا يسقط الحج المستقر في الذمة قبل عام الصد بالصد، ولا مع بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل، ويسقط لو كان ذلك العام عام أول استطاعته وانتفت الاستطاعة.
ويسقط المندوب، أي لا يجب إتمامه - كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية (1) - للأصل، والاجماع، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى (2)، وإنما يقضيه ندبا.
المسألة السادسة: لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصد فلا صد، ولو كان أطول وأمكن الوصول منه.
ولو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلل، لعدم صدق الصد والرد، بل يسلكه إلى أن يتحقق الفوات، ثم يتحلل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحج، أو يعدل من العمرة المتمتع بها إلى الافراد.
المسألة السابعة: المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدودا، والوجه ظاهر.
وبدين لا يقدر على أدائه مصدود على الأقوى، لصدق المصدود من الحج عليه، لأنه بمعنى الممنوع لغة كيف ما كان.
نعم، مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض،