ومنهم من فصل بين الأدائية والقضائية، ففي الأولى: جعل الانتهاء موضع الخطيئة، وفي الثانية: الاحلال.
والأحوط: الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما.
ثم إن الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة، وإلا فلا افتراق بعد قضاء المناسك، كما صرح به الصحيح والمروي عن النوادر المذكورين، وصرح به جمع من الأصحاب (1).
والمراد من الافتراق - كما ورد في الأخبار (2) -: أن لا يخلوا إلا معهما ثالث.
وقيده بعضهم بالمحترم، فلا عبرة بغير المميز (3).
ولا بأس به، بل هو الظاهر المتبادر.
ه: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الحج الواجب والمندوب، لظاهر الاجماع، وإطلاق النصوص.
المسألة الثانية: ما مر حكم الرجل، وأما المرأة فإما تكون مطاوعة أو مكرهة.
فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة، بلا خلاف يوجد، بل حكي الاجماع عليه (4).
ويدل عليه في وجوب الاتمام ما دل عليه في الرجل.
وفي الأحكام الثلاثة الأخيرة كثير مما تقدم من الأخبار، سيما في