فروع:
أ: عن الشهيد في الدروس: أنه ألحق بالذبح صدقات الكفارة، في أن محلها مكة إن كانت الجناية في عمرة، ومنى إن كانت في الحج (1).
ولا أرى عليه دليلا نعم، يدل إطلاق صحيحتي منصور وابن عمار على صرف كفارة العمرة في مكة أو منى.
وفي صحيحة حريز: (فإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى) (2).
وإثبات الوجوب بها وإن كان مشكلا إلا أن الاحتياط أن لا يتجاوز عن مكة ومنى.
ب: قال في المنتهى - بعد أن ذكر أن مصرف المذبوح أو المنحور مساكين الحرم -: وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم (3).
أقول: الظاهر أن مراده من مساكين الحرم: الحاضرون فيه، سواء كانوا من أهل الحرم أو غيره، وعلى هذا فيرجع إلى ما ذكرنا في الفرع الأول.
ولو أراد أهله فلا دليل عليه ظاهرا.
وأما الصوم اللازم في الجنايات فلا يختص بمكان دون غيره، بلا خلاف نعلمه، كذا قيل (4)، وهو كذلك.