قيل: نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدمة الواردة في المرأة والأهل الخالي عن معارضة الموثقة، لورودها في حكم المولى خاصة، وأما بالنسبة إلى الأمة فمجملة (1).
وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمة، وقد عرفت عدم وضوحه، فالرجوع إلى الأصل - كما عليه الأكثر - أظهر.
المسألة السابعة: في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحج.
لموثقة إسحاق: في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: (أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة وحج من قابل) (2).
وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الامناء أم لا.
ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء (3)، الظاهر في طلبه وقصده.
ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض.
ولا تعارضها صحيحة ابن عمار المتقدمة في الفرع الثاني من المسألة الأولى (4)، لاختلاف موضوعيهما.
ومنهم - ولعله الأكثر كما صرح به بعضهم - من عمم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل وغيره.
ولا دليل له تاما على التعميم أيضا، سوى ما يتوهم من كون العلة هو الامناء، ولا خصوصية للعبث بالذكر.