في النوم في الطريق أيضا (1).
وعلى هذا، فيبقى عموم صحيحة ابن عمار خاليا عن المعارض المعلوم، لخروج المعارضتين عن الحجية، فالعمل على العموم.
ه: يسقط الدم عمن بات بمكة متشاغلا بالعبادة، بل عليه عامة المتأخرين، لصحيحتي ابن عمار وصحيحة صفوان المتقدمة (2)..
وصحيحة أخرى لابن عمار: عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: (ليس عليه شئ، كان في طاعة الله) (3).
ومقتضى التعليل في الأخيرة - بكونه في طاعة الله - عموم الحكم لكل عبادة واجبة أو مندوبة.
ولا يعارضها مفهوم الاستثناء في الصحيحتين الأوليين، لأن النسك يعم كل طاعة.
وظاهر الصحاح المذكورة اشتراط استيعاب الليل بها، ولا أقل من اختصاص موردها أو احتماله بالمستوعب، فيقتصر فيما يخالف أصل لزوم الدم على القدر الثابت.
وقد يستثنى قدر ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم غالب.
وتنظر بعضهم في الأخير، لعدم دليل على استثناء النوم، واستند في