نعم، نسب إلى الحلي أنه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصة (1)، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه، مخالف لما نسب إليه.
المسألة الخامسة: وقت رمي الجمرة مطلقا - سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيام التشريق - النهار، بلا خلاف يعرف.
وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع - صحيحة العجلي المتقدمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث، والمصرحة بقوله: (لما يجب عليه في يومه) (2).
وصفوان بن مهران: (رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (3)، ونحوها صحيحة منصور (4).
وصحيحة زرارة وابن أذينة: قال للحكم بن عتيبة: (ما حد رمي الجمار؟) فقال الحكم: عند زوال الشمس - إلى أن قال: - (هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5).
وإسماعيل بن همام: (لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس) (6)،