وفي المدارك: بل قيل إنه إجماع (1).
وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد وابن سنان المتقدمتين في المسألة الرابعة من المقام الأول من باب الكفارات.
ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة السابعة منه.
وروايته المتقدمة في الثانية عشرة من المقام الثالث منه.
وصحيحة الحذاء المتقدمة في الرابعة من المقام الثالث منه.
وصحيحة الحلبي: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (2).
وصحيحة ابن عمار: رجل أهدي له حمام أهلي جي به وهو في الحرم، فقال: (إن هو أصاب شيئا منه فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي القيمة) (3).
وفي صحيحة محمد: (فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) (4).
وصحيحة علي: رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة، قال: (يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه) (5).