مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٣
وللمحكي عن العماني، فإنه قال: من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده (1).
ولا دليل له، إلا أن يراد بالاطعام مطلقه الشامل للقبضة أيضا، فتدل عليه صحيحة ابن عمار، ولكنها مخصوصة بحال الاضطرار، محمولة على الاستحباب.
فروع:
أ: ما مر من الكفارة إنما هو مع التعمد، وأما مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفارة إجماعا.
وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، ومرسلة الفقيه.
قال - بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدمة -: وفي رواية زرارة: (إن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه) (2).
وفي رواية أبي حمزة (3): عن رجل قلم أظافيره إلا إصبعا واحدا، قال: (نسي؟) قال: نعم، قال: (لا بأس) (4).
ب: لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه، لزم المفتي شاة على الحق المشهور، لرواية إسحاق الصيرفي (5) المنجبرة، وإطلاقها يقتضي عدم

(١) حكاه عنه في المختلف: ٢٨٥.
(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٦، الوسائل ١٣: ١٦٠ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١٠ ح ٢.
(٣) في النسخ: ابن أبي حمزة، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٤، الإستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٤، الوسائل ١٣: ١٦٠ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥: ٣٣٣ / 1146، الوسائل 13: 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 13 ح 1.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست