الصومعة) (١).
وذكر بعضهم استحباب هذه الست أمام العود إلى مكة (٢)، والرواية مطلقة، فالأولى الاطلاق كما في السرائر (٣).
ولو قيدت المائة ركعة المتقدمة بذلك لكان له وجه، لقوله عليه السلام: (قبل أن يخرج منه).
المسألة الثالثة: يستحب التكبير أيام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر، وقال جماعة بوجوبه (٤)، وقد مر في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفية التكبير.
ويستحب عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة - أولها صلاة الظهر يوم النحر - لمن لم يتعجل في النفر الأول، وعقيب عشر صلوات - مبدؤها ما ذكر - لمن تعجل، كما صرح في المستفيضة:
ففي صحيحة محمد: عن قول الله عز وجل: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ (5)، قال: (التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار، من أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر) (6).