بحكة (1)، ورواية مرة (2)، وغيرها (3)، المجوزة لالقائها، المتقدمة جميعا في البحث المذكور..
ورواية أخرى لأبي الجارود: حككت [رأسي وأنا محرم] فوقعت قملة، قال: (لا بأس)، قلت: أي شئ تجعل فيها؟ قال: (وما أجعل عليك في قملة؟! ليس عليك فيها شئ) (4).
وهو الأقوى، لذلك.
ولا يتوهم أعمية الأخبار الأخيرة باعتبار نفيها الشئ الشامل للعقاب أيضا، فيجب التخصيص، لأن روايتي أبي الجارود مصرحتان بنفي الفداء وجوبا، فهما قرينتان على تجوز الحسنتين.
وحمل الأخبار الأخيرة على التقية - بمحض حكاية نفي الكفارة فيه عن طائفة من العامة (5) - غير جيد، بعد ذهاب جمع آخر من مشاهيرهم إلى خلافه.
نعم، الأحوط الفداء.
المسألة السابعة: ذهب جماعة - منهم: علي بن بابويه وابن حمزة - إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش في قتل الأسد (6).