معارضة للصحاح الكثيرة، على فهي إرادة المجاز عنها قرينة، ولو قطع النظر عنها فتحتمل التقية، لموافقتها لمذهب الشافعي وأبي حنيفة (1).
هذا كله، مع أن ما أمر به فيها هو الرمي عند الزوال، ومقتضاه عدم جوازه بعده، وهو مما لم يقل به أحد من الطائفة، وردته صريحا صحيحة ابن أذينة وزرارة المتقدمة (2)، مؤكدا باليمين بالجلالة.
وفي منتهاه للمحكي عن الصدوقين، فجعلاه أول الزوال وإن صرحا بالرخصة في التقديم أيضا (3). وهو أيضا ضعيف غايته.
والأفضل إيقاعه عند الزوال، لصحيحة ابن عمار المذكورة.
المسألة السابعة: لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم، قضاه بعده وجوبا، بلا خلاف، لصحيحة العجلي المتقدمة في المسألة الأولى، وصحيحة ابن عمار الأولى المتقدمة في المسألة الرابعة..
وصحيحة ابن سنان: في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: (يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه) (4).
والاطلاقات المتقدمة الآمرة بالإعادة لو نكس.
وغير الأولى من تلك الروايات وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب،