روايات متكثرة جدا (1)، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.
المسألة الخامسة: من قتل جرادا في الاحرام فعليه الفداء كف من طعام أو تمرة، مخيرا بينهما، وفاقا للمحكي عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين (2)، وغيرهما من المتأخرين (3).
جمعا بين ما يتضمن الأول خاصة - كصحيحتي محمد (4) - وما يتضمن الثاني كذلك، كصحيحتي ابن عمار (5) وزرارة (6).
والمخالف بين من أثبت الأول خاصة (7) والثاني كذلك (8)، وكل منهما جماعة من القدماء، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا (9)، وحكي العمل به عن جماعة (10)، ولا بأس به.
ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة، بلا خلاف - إلا عن