المسألة الثانية عشرة: لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام، للأصل، وعدم الدليل، سوى بعض الأخبار الضعيفة، المتوقف الاستناد إليها إلى الانجبار، الغير الحاصل في عدا ما مر.
وقد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة (1)، قاصرة عن إفادة الوجوب، محتملة لكونه للادماء الغير المنفك عن قلع الضرس غالبا، فالأقوى: العدم، وفاقا لجمع من القدماء (2) والمتأخرين (3).