مع أنه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الأصل بالعموم من وجه، اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البراءة بعد اليأس عن الترجيح.
مضافا إلى عدم معلومية صدق الامناء حينئذ بالتقريب المذكور.
المسألة الحادية عشرة: من نظر إلى أهله فلا شئ عليه من جهة النظر مطلقا، بشهوة كان أو بدونها.
لأصل البراءة.
وصحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: (لا شئ عليه) (1).
وموثقة إسحاق: (محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: (ليس عليه شئ) (2).
ولو كان معه الانزال، فإن كان بشهوة فعليه بدنة.
للأصل المتقدم.
وحسنة مسمع: (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (3).
وهي وإن كانت معارضة مع الصحيحة والموثقة ولكنها أخص مطلقا منهما، لأن الجزور أخص من الشئ، مع أنه لولاه أيضا للزم الرجوع إلى