وقيده بعضهم بما إذا لم يرده (1).
واستندوا إلى رواية [أبي] (2) سعيد المكاري (3).
ونفى جماعة الكفارة فيه بخصوصه.
للأصل.
وضعف الرواية (4).
أقول: وهو الأقوى، لأن غاية ما تدل عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للاحرام.
المسألة الثامنة: ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقية الثابتة بإخبار عدلين عارفين، بلا خلاف فيه يعلم، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة (5)، وغيرهما (6).
قالوا: لتحقق الضمان، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.
ولصحيحة حريز (7): (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمامة بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته).