كما تفصح عن ذلك صحيحة هشام بن الحكم: من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف) (1).
وقريبة منها صحيحة حفص وحماد وهشام (2)، ومرسلة الفقيه المقطوعة (3).
قال في المدارك: الظاهر أن المراد بالصلاة: النوافل المطلقة غير الرواتب، إذ ليس في الروايتين تصريح بأفضلية الطواف من كل صلاة، وتنبه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4)، المتضمنة للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف.
قال: وبالجملة لا يمكن الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة، المتضمنة للحث الأكيد على النوافل المرتبة (5). انتهى.
ومرجعه - كما قيل - إلى أن التعارض بين هذه الأخبار وأخبار الحث على النوافل المرتبة بالعموم والخصوص من وجه، ويمكن تقييد كل واحد منهما بالآخر، فيبقى المصير إلى الترجيح، وهو لأخبار الحث، لأكثريتها - بل تواترها - المفيدة للقطع.
بخلاف هذه، لأنها من الآحاد المفيدة للظن، فلا يترجح على