المقام الثالث في بقية أحكام كفارات الحيوانات وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اللازم في الفداء المنصوص عليه - كالبدنة والبقرة والشاة والحمل - صدق الاسم وتحقق المماثلة النوعية عرفا، ولا يشترط أزيد من ذلك، للأصل.
فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله - كالأعور بالأعور - بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب - كالأعور بالأعرج - بل الصحيح بالمعيب، كالأعرج.
لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم.
والأفضل إفداء الصحيح - بل المعيب - بالصحيح.
وكذا يجوز إفداء الذكر بالأنثى وبالعكس فيما لا مقدر خاصا له، لما ذكر، والتماثل أحوط.
المسألة الثانية: لو أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا، ثم ماتا، فدى الأم بمقدرها، والصغير بمثله من الصغار، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك (1).
لاطلاق الأمر بالفداء بالمقدر، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير.
ولو عاشا لم تكن عليه فدية، للأصل.