لرواية قرب الإسناد المتقدمة (1)، المؤيدة بالمرسلة المروية في بعض كتب الطائفة فيمن غطى رأسه: (إن عليه الفدية) (2) والضعف منجبر بما مر.
وقيل (3): يؤيده عموم صحيحة زرارة المتضمنة لقوله: من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا فعليه شاة (4).
وفيه خدش، فإن جهة اللبس غير جهة الستر.
والظاهر تكرر الفدية بتكرر التغطية لو تخلله التكفير، لصدق الخرج في الحج بكل مرة، دون ما إذا لم يتخلل، للتداخل.
ولا يتكرر بتعدد الغطاء.
ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار، للاطلاق.
ومما ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا.
وأما في الستر بالطين وحمل شئ على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه، والوجه ظاهر.
المسألة التاسعة: لم يذكروا للفسوق كفارة، ومقتضى رواية قرب الإسناد (5) ثبوت الدم، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد (6) - المتقدمة في