جيد.
المسألة الثالثة: ما مر من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالاحرام المختار.
وأما غيره فلا شئ عليه، بل يتم حجه ويمضي ويجزئه، بلا خلاف.
بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (1).
للأصل.
والأخبار المتقدمة المصرحة بذلك في الجاهل، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه، وفي المرأة المكرهة المتعدي حكمها إلى الرجل بالاجماع المركب.
وبالتصريح في صحيحة زرارة (2) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم، سيما إذا لم يكن مقصرا.
وبقوله: (قد أتى عظيما) في رواية علي بن أبي حمزة (3)، فإن مثل ذلك إنما يقال للعامد العالم.
مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية (4)، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين (5).
وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمل الكفارة أو الكفارتين.