لرواية أبي بصير: عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: (عليه حمل، وليس عليه قيمته، لأنه ليس في الحرم) (1).
والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ، كما تدل عليه صحيحة علي المتقدمة في بيض النعام (2).
قالوا: ولو عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة، ومع العجز يطعم عشرة مساكين، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام (3)، ولعله للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان، ولا بأس به.
وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (4).
قيل: ولا مستند له (5).
وألحقه بعضهم ببيض الحمام (6)، لأن القبج نوع من الحمام.
وهو حسن إن ثبتت النوعية.
المسألة الثامنة: حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (7)، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة (8).