بحث تحريم الفسوق - أن فيه مع السباب بقرة.
وفي صحيحة علي: (وكفارة الفسوق: يتصدق به إذا فعله وهو محرم) (1).
إلا أن في صحيحة محمد والحلبي: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: (لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي) (2).
ولا شك أن مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر - مع عدم وجود مصرح بالكفارة، وموافقة الصحيحة للأصل، وأخصيتها عن رواية قرب الإسناد، وسقوط شئ عن صحيحة علي - يرجع إلى الأصل.
وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرتين مع يمين (3)، فيصير حينئذ جدالا.
المسألة العاشرة: الجدال إن كان صدقا فلا كفارة فيما دون الثلاث مرات منه، وفي الثلاث منه شاة.
وإن كان كذبا ففي مرة منه شاة، وفي مرتين بقرة، وفي ثلاث مرات بدنة.
أما الأولان: فعلى الحق المشهور بين الأصحاب، بل قيل: لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به (4).
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحتي ابن عمار (5)،