ومقتضى بعض هذه الأخبار: عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام، كما حكي الفتوى به عن جمع (1).
وهو الأحوط، بل الأظهر.
واختلفت هذه الأخبار في استثناء المريض والمبطون، ففي بعضها التصريح بالاستثناء، وفي آخر بالعدم.
وجمع بينهما بعضهم بحمل الأول على غير المتمكن والثاني على المتمكن.
وهو جمع بلا شاهد، والرجوع إلى الأصل والحمل على الاستحباب - كما عن الشيخ (2) وغيره (3) - أولى.
واستثني أيضا من دخلها بعد الاحلال من إحرام وقبل مضي شهر من إحلاله من الاحرام السابق، أو من خروجه، على اختلاف القولين.
ويستثنى أيضا الحطابة والمجتلبة (4).
المسألة الثانية عشرة: يكره دخول الحرم مع السلاح البارز، لصحيحة حريز: (لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبه)، يعني: يلف على الحديد شيئا (6).
ونحوها صحيحة أبي بصير، وفيها: (ولكن إذا دخل مكة لم