ما فيه فرخ يتحرك ففيه حمل.
وما فيه فرخ لم يتحرك ففيه درهم.
وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.
ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث، بل قسموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين، وهو الأحوط.
المسألة التاسعة: في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيرا بينهما.
لصحيحة ابن سنان (1).
المسألة العاشرة: عن المفيد والسيد: أن في قتل زنبور تمرة، وفي قتل زنابير كثيرة مد من طعام أو من تمر (2).
وعن الإسكافي: أن فيه كفا من طعام أو تمر (3).
وعن جماعة - منهم: الحلي في السرائر (4) -: أن مع العمد فيه كفا من طعام، ولا شئ مع الخطأ.
وفيه أقوال أخر.
والمستند: أخبار لا يثبت شئ منها الوجوب، لخلوها عن الدال عليه، بل غاية ما يثبت منها استحباب شئ من الطعام، فعليه الفتوى.