المسألة السادسة: أثبت جماعة في القملة يلقيها من جسده كفا من طعام (1).
لحسنتي ابن أبي العلاء (2)، المتقدمتين في بحث إلقاء هوام الجسد.
المؤيدتين بصحيحتي حماد (3) ومحمد (4)، المتقدمتين فيه أيضا.
ورواية الحلبي: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، وقال: (تصدق بكف من طعام) (5).
ونفاه جمع آخر، وقالوا باستحبابه (6).
لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها (7)، وصحيحة ابن عمار النافية للشئ فيه (8)، والأخرى النافية للشئ عن سقوطها عن الرأس