الفصل الثاني فيما يتعلق بالعمرة وقد مر ما يتعلق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الأول، ومحل إحرامها في المقصد الثاني.
والمقصود هنا بيان ما يتعلق بأفعالها وأحكامها، وقد عرفت أنها على قسمين: المتمتع بها، والمفردة.
وأفعال الأولى خمسة: الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير.
وأفعال الثانية سبعة، بزيادة طواف النساء، وركعتيه، ويتخير فيها بين التقصير والحلق.
ونحن نذكر ما يتعلق بها في هذا المقام في طي مسائل:
المسألة الأولى: صورتها: أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الاحرام منه - كما مر في بحثه - ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر إن كان متمتعا وتمت، ويقصر أو يحلق، ويطوف النساء ويصلي ركعتيه إن كان مفردا.
وكيفية هذه الأفعال من الاحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مر، فلا حاجة إلى الإعادة.
المسألة الثانية: عمرة التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها، ويلزم فيها