نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك في كل طير دم شاة) (1).
وهو كاف في إثبات المطلوب، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظوره اعتبار مفهوم الوصف.
وهل المراد بالتنفير والعود: التنفير من الحرم وإليه.
أو من الوكر وإليه.
أو من كل مكان وإليه؟
كل محتمل، والرضوي مطلق يشمل الجميع، وكذا الفتاوى الجابرة له.
والشاك في العدد يبني على الأقل، للأصل، وفي العود إلى العدم، له، ولقوله في الرضوي: (وإن لم ترها رجعت).
والظاهر تساوي المحل والمحرم في ذلك، وعدم تعلق حكم آخر للاحرام به، للأصل.
المسألة السابعة: كلما يحرم من الصيد على المحرم في الحل - بالتفصيل المتقدم - يحرم على المحل في الحرم، بإجماع العلماء كافة محققا، ومحكيا في كلام جماعة (2).
وتدل عليه الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة السابقة.