وفي الدليل نظر، لأنه يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره.
ويمكن الاستدلال بأن المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنه بدل فعله، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه.
وفيه أيضا تأمل، وفعله مع الامكان أحوط.
المسألة الثانية عشرة: يستحب في رمي كل من الجمرات الثلاث:
الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمار المتقدمة في رمي جمرة العقبة (1).
لصحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة الأولى (2)، المصرحة بقوله:
(قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة).
وفي رمي غير جمرة العقبة: رميها عن يسارها - الذي هو يمين الرامي - مستقبل القبلة، والوقوف عندها بعد الفراغ، وحمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، والدعاء، والمسألة أن يتقبل منك.
وفي جمرة العقبة: رميها عن يمينها، مستدبر القبلة، غير واقف عندها بعد الفراغ.
وتدل على الحكم الأول في الجمرتين: صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة الأولى..
وصحيحة إسماعيل بن همام: (ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كل جمرة عن يمينك، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة) (3).
وعلى الحكم الثاني فيهما: صحيحة ابن عمار أيضا، وكذا على الحكم