ونحوه الثالث، إلا أنه قال: وضمن قيمة ما أكل (1).
ويمكن أن يكون هذا الحكم مختصا عندهم بالشراء والأكل، أو القتل والأكل، للنص المخصوص فيهما بزعمهم.
وأن يكون مراد الأول من الفداء هو، الشاة التي ذكرها أولا، فإنه ذكر في هذا الباب الفداء، وأراد به القيمة والجزاء كثيرا، وتخصيص هذه المسألة بالذكر ثانيا لبيان تعلق الفداء بكل واحد من المشتركين.
ومراد الثاني من الضمان: ضمان ما في الأكل الذي سيذكره بعده، وتخصيصه بالذكر أولا لدفع احتمال تداخل الأكل والقتل في الفداء.
وكذا الثالث وإن كان بعيدا فيه.
وبالجملة: لو لم نقل بظهور كلماتهم فيما قلنا، فلا أقل من الاحتمال المانع عن دعوى الاجماع على خلافه.
وعلى هذا، فالأقوى وجوب دم شاة في أكل لحم الصيد مطلقا، فإن أكل مع القتل تكون فيه الكفارة المقررة للقتل والشاة للأكل، إذ الظاهر عدم التداخل، كما لعله يأتي بيانه.
المسألة الخامسة: لو رمى صيدا فلم يصبه، أو شك في الإصابة وعدمه، أو أصابه ولم يؤثر فيه، أو شك في التأثير وعدمه، فلا شئ عليه، بالاجماع في الأول، وبلا خلاف إلا من القاضي - كما قيل - في الثاني (2)، وبلا خلاف مطلقا كما قيل (3)، بل بالاجماع المحكي عن جماعة في