ولا ينافي قوله: (إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء) ما ذكرنا من الأصل المتقدم، لأن مبناه على قصد الامناء الذي هو الاستمناء، وهذا يدل على أن خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه.
وهل ذلك التفصيل جار في النظر إلى الأهل مع الامناء، أم لا؟
الظاهر هو: الثاني، لاختصاص الموثقة بغير الأهل.
ولا يلزم أغلظية النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرها، لأن الحكم حكم النظر إلى الغير مع الامناء، سواء كان بشهوة أو غير شهوة، طلب خروج المني أو لم يطلب، ويحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير والانزال.
المسألة الثانية عشرة: لا كفارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات، للأصل.
ولا في الامناء بسماع كلام الأجنبية مطلقا، ولا في حال جماعها، ولا في توصيف الأجنبية له.
لرواية أبي بصير (1)، ومرسلة البزنطي (2)، وروايتي سماعة (3).
إلا إذا قصد بأحد هذه الأحوال الامناء وأمنى، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره بعض الأصحاب، للأصل المذكور.