اشتراط إحرام المفتي، كما أن تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص بصورة الادماء.
وهل تشترط أهلية المفتي للافتاء بزعم المستفتي؟
قيل: نعم (1).
وفيه نظر.
نعم، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله.
ج: إنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع، لأنه المتبادر من النص والفتوى، كذا قيل (2).
وهو للمنع قابل، بل الظاهر من الاطلاق: الدم مع البلوغ إلى حده وإن كفر للسابق.
ولذا قالوا: لو كفر شاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجبت عليه شاة أخرى.
د - مقتضى إطلاق الروايات: أن بعض الظفر كالكل، لصدق الظفر، بل المتعارف قصه ليس إلا بعض الظفر.
ولو تعددت دفعات قص ظفر إصبع واحد، فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدد الفدية، لعدم دليل على اشتراط وحدة القص، بل الظاهر أنه كذلك مع اختلاف المجلس.
ه: هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين، كما هو