مقتضى صحيحة أبي بصير (1).
أو يتحقق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل، كما هو المستفاد من رواية الحلبي (2)؟
الظاهر: الأول، لا لما يتوهم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل، لأن نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء.
بل لأن المتبادر من قوله في الرواية: (أظافيره عشرتها) هو: العشرة من عضو واحد.
نعم، لو كان يقول: عشرة أظافيره، لكان للاشكال وجه.
و: لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل، فهل يتوقف وجوب الدم على قص ظفرها أيضا، أم لا، بل يجب بقص العشرة؟
الظاهر: الأول، للأصل، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص، فمثل ذلك الشخص خارج عن الاطلاق، فيرجع في حقه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين.
ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع، ومن جهة صدق اليدين والرجلين.
والأصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مد لكل ظفر، فتأمل.
المسألة الثالثة: في لبس المخيط عمدا دم شاة بالاجماع، كما عن