وذكر العدو في بعض الأخبار إنما وقع على سبيل التمثيل، وذكر بعض الافراد لا لحصر الحكم فيه.
والمحبوس ظلما - لمطالبة مال غير قادر عليه أو موجب صرفه لاتلافه - مصدود، ولمطالبة ما يقدر عليه قليلا أو كثيرا غير مصدود، وإن لم نقل بوجوب دفعه لأجل الضرر، فإن الصد أمر، وعدم وجوب البذل لأجل نفي الضرر أمر آخر، والكلام هنا في الأول.
ولا شك أن مع خلو السرب ببذل مال مقدور عليه لا يكون السرب مصدودا، ولا أقل من الشك في صدق الصد وإن قلنا بعدم وجوب بذله، غايته أنه يكون باقيا على إحرامه ولا يكون بذلك آثما.
والحاصل: أن الصد مسألة، ووجوب بذل المال للخلاص وتخلية السرب مسألة أخرى، ويمكن جمع عدم وجوب البذل مع عدم الصد، والكلام هنا في الأولى، وأما الثانية فقد مر تحقيقها في بحث الاستطاعة.
المسألة الثامنة: لو صابر المصدود ولم يتحلل حتى فات الحج، قالوا: لم يجز له التحلل، بل يتحلل بالعمرة. فإن ثبت الاجماع عليه وإلا فللبحث فيه مجال، لاستصحاب جواز التحلل، وصدق المصدود من الحج.
المسألة التاسعة: لو تحلل المصدود ثم اتفق رفع المانع مع بقاء الوقت، يستأنف العمل، ولو ضاق الوقت عن التمتع انتقل إلى الافراد.
المسألة العاشرة: من أفسد حجه ثم صد، يجب عليه الاتيان بوظيفة المفسد، لأدلته واستصحابه، وثبتت له وظيفة المصدود أيضا، لصدقه.
المسألة الحادية عشرة: لو أمكن رفع المانع ببذل مال غير متضرر به، وجب، لصدق الاستطاعة ووجوب مقدمة الواجب، ولم يكن مصدودا.