سيما بضميمة الاجماع المركب - كاف في إثبات المطلوب.
نعم، يكره التأخير.
لفتوى الأجلة، كما في النافع والشرائع والمنتهى والارشاد والتحرير والتلخيص (1).
وللعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة.
المسألة الثالثة: يستحب لمن يمضي إلى طواف الحج الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
لرواية عمر بن يزيد: (ثم احلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة) (2).
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز، للأصل، ورواية الحسين (3).
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثقة إسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد، يجزئه ذلك؟ قال: (يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء، فإن أحدث فليعد غسله بالليل) (4).