بقرة، وللثلاث بدنة.
صرح بذلك جماعة (1)، بل قيل: من غير خلاف بينهم أجده (2).
وللتأمل فيه مجال، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا، ولم يعلم خروج غير المرتين والمرة - لا ثالث لهما أصلا - عنه.
نعم، يمكن أن يقال في البقرة: إن إتيانها في المرتين موقوف على انجبار الخبرين، وتحققه في كل مرتين - حتى ما سبقت الكفارة الأولى - غير معلوم، إلا أنه يمكن إثباتها بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.
المسألة الحادية عشرة: في قلع شجرة الحرم الكفارة على المشهور، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (3).
وتدل عليه مرسلة الفقيه: عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال:
(عليك فداؤه) (4).
وموثقة سليمان: عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة، قال: (عليه ثمنه) (5)، وغير ذلك مما يأتي.