المقام الأول في أحكام المصدود وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا تلبس المكلف بإحرام الحج أو العمرة وجب عليه الاكمال، إجماعا فتوى ودليلا، كتابا وسنة، قال الله سبحانه: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
ومتى صد بعد إحرامه - ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه، إما لقصور نفقته عنه، أو عدم الرفقة، أو غير ذلك - فيحل حيث صد عن كل شئ حرم عليه بالاحرام، بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة (2)، بل بالاجماع، كما عن التذكرة (3).
وتدل عليه صحيحتا ابن عمار المتقدمتان (4).
وفي ثالثة: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة) (5).
وموثقة زرارة: (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه ويأتي