المسألة الخامسة: يستحب عند إرادة الخروج من مكة اشتراء درهم تمرا، والتصدق به كفارة لما لعله فعله في الاحرام، أو الحرم.
تدل عليه - مع فتوى الأصحاب - صحيحة حفص وابن عمار (1)، والأخرى للأخير (2)، ورواية أبي بصير (3).
المسألة السادسة: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يعزم على العود إليها، وأن يسأل الله سبحانه التوفيق للرجوع، وأن لا يجعل ذلك آخر العهد منه، اللهم ارزقنا العود إلى بيتك المحرم بمنك وكرمك..
ففي رواية ابن سنان: (من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره) (4).
وفي رواية إسحاق: إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي، فقال: (وقد عزمت على ذلك؟) قال:
قلت: نعم، قال: (إن فعلت فأيقن بكثرة المال)، أو قال: (فأبشر بكثرة المال) (5).
وفي حسنة الأحمسي: (من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه) (6).