بدنة يشتركون فيها جميعا، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال) (1).
أقول: وإن أمكن رد بعض هذه الأقوال بالشذوذ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمل لا يقتضيه المقام، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.
ثم إنه لو عجز عما ذكر، فعن كل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، على المشهور بين الأصحاب المدعى عليه الاتفاق (2).
وتدل على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية علي بن أبي حمزة وبعض الصحاح (3).
وفيه قول آخر (4) متروك للشذوذ.
المسألة السابعة: في إصابة بيض القطاة في الاحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد (5)، وفيها مخاض من الغنم - وهي التي من شأنها أن تكون حاملا - وفي روايته (6).