إلا أنه يمكن الخدش في العمومات أيضا، لأن الوقاع وما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوط القبل والدبر، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الأفراد المتكثرة جدا، فلو بني الأمر فيهما على الاطلاق وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج الأكثر، وهو - على التحقيق - غير مجوز، فلا بد من ارتكاب التجوز، ولتعدده يتأتى الاجمال، فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل.
(إلا أن قوله في الرضوي المتقدم: (وإن جامعت في الفرج) - المنجبر بالشهرة - يدل بإطلاقه على المشهور، فهو الحق المنصور) (1).
ج: هل الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس؟
عن الشيخ (2) وجماعة (3): الأول، ونقله في المدارك عن أحكام الصد من الشرائع (4)، ويميل إليه كلام النافع (5).
ونقل عن الشيخ في الخلاف (6) وكثير من كتب الفاضل (7): الثاني، وإليه ذهب الحلي في السرائر (8).
دليل الأول: الاستصحاب، وصحيحة زرارة المتقدمة (9).