ومن خالف في وجوب الحج من قابل بنفسه، فأجاز الاستنابة فيه أيضا، وهو الخلاف (1) ومن بعده (2). إلا أن يحمل كلامهم على التسويغ دون التخيير، وإلا فلا دليل لهم يكافئ ما مر من الأخبار.
فرع: هل توقف حل النساء على حجه من قابل مطلق، حتى في صورة العجز عنه، ولا تكفي الاستنابة عنه، كما هو محكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والفاضلين في جملة من كتبهما (3)؟
أم يختص بصورة الامكان، وبدونه تحل بالاتيان نيابة عنه؟ كما عن القواعد (4)؟
وظاهر الخلاف والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر: الحل بالاتيان نيابة عنه مطلقا، من غير تقييد بصورة العجز (5).
دليل الأول: الأصل، والأخبار المتقدمة.
ودليل الثاني: لزوم الحرج لولاه، بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج، أو الطواف بنفسه أو نيابة في لزوم الاستنابة، مضافا إلى الاقتصار على المتيقن فيما يخالف الأصل.