قال جماعة - بل هم الأكثر كما قيل - بعدم الدخول في ملكه مطلقا (1).
وفرق جماعة بين ما كان معه عند الاحرام فلا يملكه، وما لم يكن معه فيملكه (2).
واحتجوا بوجوه غير تامة، والأصل يقتضي الدخول، إلا أنه صرح في صحيحة الحذاء بأن من اشترى بيض نعامة لرجل محرم فعلى الذي اشتراه فداء (3).
وفي رواية أبي بصير بأن قوما محرمين اشتروا صيدا على كل إنسان منهم فداء (4).
فإن قلنا باستلزام وجوب الفداء للحرمة - إما مطلقا أو هنا خاصة، للاجماع المركب - وباقتضاء النهي في المعاملات للفساد كما هو التحقيق، يثبت الحكم بعدم الانتقال بالاشتراء، ويتعدى إلى غيره بالاجماع المركب، والله العالم.
المسألة الثامنة: كما يجب الفداء بالذبح على المحرم، كذلك يجب بأن يمسك الصيد وذبحه غيره من محل أو محرم، بلا خلاف فيه، كما صرح به جماعة (5)، بل بالاجماع ظاهرا، فهو الحجة فيه.
وقد يستدل له بفحوى ما مر من لزومه على الشريك في الرمي من