وتدل عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة وغيرهم: (لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله)، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده) (1) وعلى هذا يكون واجبا كفائيا.
وعلى الثاني: يمكن أن يكون المراد: كل الحاج، فيكون واجبا كفائيا لهم، وعلى هذا يكون دليله كونه جفاء له صلى الله عليه وآله لعدم الالتفات إليه بحكم العرف والعادة.
لا ما دل على أن من حج ولم يزره كان جافيا له (2)، حتى يرد عليه ما أورد من عدم انطباق الدليل على المدعى لكون المدعى الاتفاق، ويجري الدليل على كل واحد (3).
ولا الصحيحة المذكورة، كما استدل به ذلك المورد، لأنها واردة في كل الناس لا كل الحاج.
وأن يكون كل واحد من الحاج، ويكون دليله رواية الأسلمي السابقة - حيث إنه صلى الله عليه وآله لا يجفي غير الجافي - والنبوي المروي في كتب القوم:
(من زار مكة ولم يزرني في المدينة جفاني) (4).
المسألة السادسة عشرة: كما أن لمكة حرما كذلك للمدينة حرم،