البحث الثاني في كفارة الاستمتاع بالنساء وما يلحق به وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من جامع امرأته بعد إحرام الحج عالما بالحكم عامدا في الفعل، قالوا: يفسد حجه، وتجب عليه أمور أربعة: إتمام الحج، وكفارة بدنة، والحج من قابل، والتفريق بينهما قدرا خاصا.
أقول: أما فساد الحج فسيأتي الكلام فيه في الفروع.
وأما وجوب إتمام الحج فلم أظفر على تصريح به في خبر، ولكن الظاهر انعقاد الاجماع عليه، فهو الحجة فيه.
مضافا - فيما لو كان حجة الاسلام - إلى أن وجوبها فوري، وستعرف عدم الفساد، فيجب الاتمام، وكذا في سائر ما يجب فورا، كالاستئجار والنذر المعينين.
وفي الجميع إلى ما صرحوا به من وجوب إتمام الحج مطلقا - فرضا كان أو ندبا - بالشروع فيه إن ثبت ذلك.
وأما وجوب البدنة والحج من قابل، فهما أيضا إجماعيان، ومدلول عليهما بالمستفيضة المعتبرة:
كصحيحة زرارة: عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال:
(جاهلين أو عالمين؟) قلت: أجبني على الوجهين جميعا، قال: (إن كانا جاهلين استغفروا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة،،