قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى) (1).
وخبر جعفر بن ناجية: عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: (عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن) (2).
فروع:
أ: صريح الأكثر: أن الدم الواجب هو الشاة، ولعله بقرينة الرواية الأخيرة، وإلا فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الاجماع المركب.
ب: اختلفت تعبيراتهم في الفداء:
فمنهم من صرح بأن لكل ليلة شاة (3)، فلليلة واحدة شاة، ولليلتين شاتان، وللثلاث ثلاث.
ومنهم من قال - بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء -: إن لكل ليلة شاة (4)، مدعيا بعضهم الاجماع عليه (5).
وهذا محتمل لاختصاص الكفارة بالليلتين، ومحتمل لأن يكون حكم الكفارة لليالي الثلاث.
ومنهم من صرح باختصاص الكفارة بالليلتين، إلا مع وجوب الليلة