له، وأغلبيته لو سلمت ليست بحد يوجب الانصراف إليه.
وعلى الثالث - كأن يلبس قميصا واحدا مرتين -: فإن تخلل التكفير بينهما تتعدد الكفارة، لاقتضاء وجود السبب وجود المسبب. وإن لم يتخلل لم تجب إلا كفارة واحدة، سواء اختلف مجلس اللبسين أو اتحد، لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا.
وعلى الرابع: فمع تعدد الملبوس صنفا أو تخلل التكفير تتعدد الكفارة، وإلا فلا، ويظهر وجهه مما سبق.
ولا كفارة في اللبس نسيانا أو جهلا، إجماعا نصا وفتوى.
المسألة الرابعة: في إزالة الشعر الكفارة إجماعا، للنصوص الآتية.
وهي في حلق الرأس من أذى دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو الصدقة، إجماعا من غير شاذ، للكتاب والسنة:
منها: مرسلة حريز، وفيها: (فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله - أي أمر كعب حيث رآه القمل يتناثر من رأسه، وقال له: أتؤذيك هوامك؟
قال: نعم، فنزلت الآية (1) - أن يحلق، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، والنسك شاة) (2)، ونحوها صحيحته (3).
ومرسلة الفقيه، إلا أن فيها: (لكل مسكين صاع من تمر، والنسك