وأما السادس، فلا ينافي القول الأول، لجواز وجوب البعث، وجواز التعجيل في الاحلال مع الذبح في المكان، أو الصوم، أو التصدق، زائدا على البعث.
فلم يبق إلا القول المشهور ومذهب الإسكافي.
وبعد ما عرفت من إجمال فعل علي عليه السلام، وعدم معلومية أنه هل هو للجواز أو التطوع أو التضرر أو عدم التمكن، لا يصلح دليلا لقول، كما أن إجمال قوله: (ينسك) في صحيحة ابن عمار كذلك.
فلم يبق للإسكافي إلا مرسلة الفقيه، وهي - مع احتمالها لصورة الضرورة كما قيل (1) - مخالفة لشهرة القدماء وعمل المعظم، وبها تخرج عن الحجية، فضلا عن مقاومة الأخبار المعتبرة، ومع ذلك لإرادة المحصور بغير المرض محتملة، كما هو مقتضى إطباق أهل اللغة من تخصيصهم المحصر بالمريض وتعميمهم المحصور بغيره.
ومن ذلك ظهرت قوة القول الأول، وأنه المنصور المعول.
المسألة الثالثة: المحصور الباعث للهدي يواعد مع المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح، كما أمر به في موثقتي زرعة وزرارة، وصحيحة ابن عمار (2)، فإذا بلغ ذلك الوقت قصر وأحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء خاصة، فإنه لا يحل منهن حتى يحج في القابل، إلا إذا كان الاحرام تطوعا، فإنه يحل منهن إذا استناب أحدا فطاف عنه طواف النساء.
أما الحل من كل شئ غير النساء وعدم الحل من النساء بذلك، فبالاجماع منا، له، وللنصوص، كصحيحة ابن عمار المتقدمة، وموثقة