وإن كان يراه فلا فداء على الدال، لعدم صدق الدلالة والاستحلال لأجله حينئذ.
ومقتضى الصحيحة الأولى ضمان المحل أيضا إذا دل في الحرم، ولكن إذا دل في الحل محرما فلا فداء على المحل، للأصل.
المسألة الحادية عشرة: لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله، ضمن.
لصدق الدلالة والاصطياد والإصابة الواردة في الروايات.
المسألة الثانية عشرة: لو وقع واحد مما مر - مما له الفداء أو بدله أو القيمة أو غيرها - من المحرم في الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم، على الحق المشهور بين الأصحاب، كما صرح به جماعة (1)، بل نسب خلافه إلى النادر (2).
للمعتبرة المستفيضة، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الرابعة من المقام الأول (3).
ورواية ابن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: (عليه قيمتها، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) (4).