المسألة السابعة: قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتع، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب، كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع المحكي عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك (2).
ويستدل عليه بصحيحة ابن عمار: عن المتمتع متى يزور البيت؟
قال: (يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما) (3).
ومحمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: (يوم النحر) (4).
وعمر بن يزيد: (ثم احلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكة) (5).
أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة: (ثم) الدالة على التراخي والترتيب،